جميع التشريعات

مرسوم رقم 4861 13/02/1982

تعديل تعويضات اللجان الفاحصة في المديرية العامة للطيران المدني

النوع
مرسوم
الرقم
4861
التاريخ
13/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1982, ص. 212
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4861 تاريخ 13/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعويضات اعضاء ومقرري اللجان الفاحصة في المديرية العامة للطيران المدني المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2761 تاريخ 2/10/1965 على الوجه التالي: العمل: - عن الجلسة الواحدة (ويحسب النهار جلسة واحدة) التعويض : من 20 ل.ل. الى 60 ل.ل. (من عشرين الى ستين ليرة). العمل: عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة. التعويض : من 2 ل.ل. الى 3 ل.ل. (من عشرين الى ستين ليرة).

المادة 2

مادة 2: عدلت تعويضات الموظفين المكلفين مراقبة الامتحانات في المديرية العامة للطيران المدني, المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2761 تاريخ 3/10/1965 على الوجه التالي: موظفو الفئة الثالثة - 20 ل.ل. (عشرون ليرة) عن كل جلسة. (ويحسب النهار جلسة واحدة). موظفو الفئة الرابعة - 15 ل.ل. (خمس عشرة ليرة) عن كل جلسة. (ويحسب النهار جلسة واحدة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي