المواد
مادة 1: عدلت تعويضات اعضاء ومقرري اللجان الفاحصة في المديرية العامة للطيران المدني المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2761 تاريخ 2/10/1965 على الوجه التالي: العمل: - عن الجلسة الواحدة (ويحسب النهار جلسة واحدة) التعويض : من 20 ل.ل. الى 60 ل.ل. (من عشرين الى ستين ليرة). العمل: عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة. التعويض : من 2 ل.ل. الى 3 ل.ل. (من عشرين الى ستين ليرة).
مادة 2: عدلت تعويضات الموظفين المكلفين مراقبة الامتحانات في المديرية العامة للطيران المدني, المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2761 تاريخ 3/10/1965 على الوجه التالي: موظفو الفئة الثالثة - 20 ل.ل. (عشرون ليرة) عن كل جلسة. (ويحسب النهار جلسة واحدة). موظفو الفئة الرابعة - 15 ل.ل. (خمس عشرة ليرة) عن كل جلسة. (ويحسب النهار جلسة واحدة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: الياس الهراوي