جميع التشريعات

مرسوم رقم 4609 17/02/1988

الزام المكلفين بضريبة الاملاك المبينة بدفع الضريبة التصاعدية عند تقديم التصريح

النوع
مرسوم
الرقم
4609
التاريخ
17/02/1988
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/1988, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4609 تاريخ 17/02/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يتوجب على المكلفين بضريبة الاملاك المبنية الخاضعين للضريبة التصاعدية تأدية الضريبة التصاعدية عن الايرادات المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية, وتسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح.

المادة 2

يطبق هذا المرسوم ابتداء من 1/1/1988 وتحدد دقائق تطبيقه بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 17 شباط 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم