All legislation

مرسوم Decree No. 4609 17/02/1988

الزام المكلفين بضريبة الاملاك المبينة بدفع الضريبة التصاعدية عند تقديم التصريح

Type
مرسوم · Decree
Number
4609
Date
17/02/1988
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1988, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4609 تاريخ 17/02/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يتوجب على المكلفين بضريبة الاملاك المبنية الخاضعين للضريبة التصاعدية تأدية الضريبة التصاعدية عن الايرادات المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية, وتسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح.

المادة 2

يطبق هذا المرسوم ابتداء من 1/1/1988 وتحدد دقائق تطبيقه بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 17 شباط 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم