جميع التشريعات

قرار رقم 12 18/01/1966

بوضع نظام شهادات التحريج الاصطناعي

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
18/01/1966
الجريدة الرسمية
العدد 8, 27/01/1966, ص. 111
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعطى شهادة التحريج المنصوص عنها في المادة 94 من قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949 الى الافراد والبلديات والقرى, الذين يقومون بتحريج اراضيهم اصطناعيا بالانواع الحرجية الصمغية ضمن مدة لا تتعدى الخمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتهاء من اعمال التحريج الاصطناعي الفعلي في اراضيهم.

المادة 2

مادة 2:

على الادارات ذات العلاقة ان تتثبت من الامور الواردة في المادة الاولى بجميع الوسائل المادية والفنية.

المادة 3

مادة 3:

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1966 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار