All legislation

قرار Decision No. 12 18/01/1966

بوضع نظام شهادات التحريج الاصطناعي

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
18/01/1966
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1966, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعطى شهادة التحريج المنصوص عنها في المادة 94 من قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949 الى الافراد والبلديات والقرى, الذين يقومون بتحريج اراضيهم اصطناعيا بالانواع الحرجية الصمغية ضمن مدة لا تتعدى الخمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتهاء من اعمال التحريج الاصطناعي الفعلي في اراضيهم.

المادة 2

مادة 2:

على الادارات ذات العلاقة ان تتثبت من الامور الواردة في المادة الاولى بجميع الوسائل المادية والفنية.

المادة 3

مادة 3:

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1966 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار