المادة 3
مادة 3: يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ادخال تعديلات على المساحات التفصيلية للبناء المدرسي المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم, شرط الا تتجاوز هذه التعديلات ال 10% من المساحة المقررة اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3224 تاريخ 15/05/1972, المادة 1, 29/05/1972
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2681 تاريخ 19/1/1972 على الوجه التالي: يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ادخال تعديلات على المساحات التفصيلية للبناء المدرسي, شرط الا تتجاوز هذه التعديلات ال 15 بالمئة من المساحة المبينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 2681 المشار اليه.