جميع التشريعات

مرسوم رقم 2681 19/01/1972

تحديد مواصفات الأبنية المدرسية الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
2681
التاريخ
19/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 8, 27/01/1972, ص. 99-104
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3801 تاريخ 06/09/2000 (the text)
مرسوم رقم 1620 تاريخ 08/11/1999 (the text)
مرسوم رقم 3224 تاريخ 15/05/1972 (Art. 3)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1620 تاريخ 08/11/1999 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 3801 تاريخ 06/09/2000 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2681 تاريخ 19/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم المدارس الابتدائية والمتوسطة الى ثلاث فئات , صغيرة, وسطى وكبيرة وتحدد مواصفات كل منها وفقا للجداول التالية:

المادة 2

مادة 2: يمكن لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة المبني على راي لجنة متابعة مشروع تجميع المدارس الرسمية تعديل مساحات العقارات المطلوبة لبناء المدارس في مدينتي بيروت وضواحيها وطرابلس .

المادة 3

مادة 3: يحق لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ادخال تعديلات على المساحات التفصيلية للبناء المدرسي المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم, شرط الا تتجاوز هذه التعديلات ال 10% من المساحة المقررة اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على اقتراح لجنة متابعة مشروع تجميع المدارس الرسمية المراكز التي يباشر فيها ببناء مدارس نموذجية وفقا للمواصفات المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك ريثما يصدر مرسوم بتحديد برنامج تنفيذ مشروع تجميع المدارس الرسمية.

المادة 5

مادة 5: لا تطبق احكام هذا المرسوم على مدرسة قائمة لا تتوافر فيها شروطه ما لم تقم الادارة بتأمين مدرسة تتوافر فيها المواصفات المبينة فيه.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر