جميع التشريعات

مرسوم رقم 11849 22/01/1963

تعديل المادة 13 من المرسوم 2862 تاريخ 26-12-1959 المتعلق باصول التفتيش

النوع
مرسوم
الرقم
11849
التاريخ
22/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 8, 28/01/1963, ص. 310
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11849 تاريخ 22/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 13 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 الفقرتان التاليتان: وتخفض هذه المدة الى ثلاثة ايام, يمكن تجديدها ثلاثة اخرى بقرار معلل من المفتش العام, اذا اتسم التكليف بالتحقيق او التفتيش من قبل رئيس التفتيش المركزي بطابع الاولوية او العجلة. وفي جميع الحالات , اذا كان الموظف المؤاخذ سبق ان اعطى افادة خطية اثناء التحقيق او التفتيش معترفا بما نسب اليه, او صدرت عنه وثيقة, او علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره, ولم يعترض عليها, وكانت تثبت الواقعة موضوع المؤاخذة بما لا يدع مجالا للشك او التأويل من قبل المفتش العام كان لهذا الاخير ان يعدل عن ابلاغ الموظف هذه المآخذ لتكرار الاجابة عليها من جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس