المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 13 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 الفقرتان التاليتان: وتخفض هذه المدة الى ثلاثة ايام, يمكن تجديدها ثلاثة اخرى بقرار معلل من المفتش العام, اذا اتسم التكليف بالتحقيق او التفتيش من قبل رئيس التفتيش المركزي بطابع الاولوية او العجلة. وفي جميع الحالات , اذا كان الموظف المؤاخذ سبق ان اعطى افادة خطية اثناء التحقيق او التفتيش معترفا بما نسب اليه, او صدرت عنه وثيقة, او علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره, ولم يعترض عليها, وكانت تثبت الواقعة موضوع المؤاخذة بما لا يدع مجالا للشك او التأويل من قبل المفتش العام كان لهذا الاخير ان يعدل عن ابلاغ الموظف هذه المآخذ لتكرار الاجابة عليها من جديد.