النص الكامل

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 28

المادة 28

تعديل المادة 8 من رسم الطابع المالي:

تلغى من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته, العبارة الأخيرة التالي نصها: "وإذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم السابق لضبط الصك". ويستعاض عنها بالعبارة الجديدة التالية: "وإذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم الذي يسبق المهلة القانونية لضبط الصك".

المادة 28 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205459/article/28/