المادة 28
تعديل المادة 8 من رسم الطابع المالي:
تلغى من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته, العبارة الأخيرة التالي نصها: "وإذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم السابق لضبط الصك". ويستعاض عنها بالعبارة الجديدة التالية: "وإذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم الذي يسبق المهلة القانونية لضبط الصك".