النص الكامل

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 30

المادة 30

تعديل البند 46 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي

يعدل البند 46 من الجدول رقم (1) المعدل الملحق بقانون رسم الطابع المالي بحيث يصبح كما يلي:

46 ـ كل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات 1000 ل.ل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205459/article/30/