المادة 30
تعديل البند 46 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي
يعدل البند 46 من الجدول رقم (1) المعدل الملحق بقانون رسم الطابع المالي بحيث يصبح كما يلي:
46 ـ كل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات 1000 ل.ل.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.