المادة 49
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
استمرار العمل في المعهد المالي لدى وزارة المالية
يستمر العمل في "المعهد المالي" المحدث لدى وزارة المالية وفقا للأحكام التالية:
أولا: يتمتع المعهد المالي بالاستقلال الإداري والفني والمالي, ويعمل وفق قواعد وبرامج فنية حديثة وتنظيمات إدارية ومالية تصدر بقرار من وزير المالية.
ثانيا: تتألف واردات المعهد من:
أ ـ مساهمة سنوية تلحظ في موازنة وزارة المالية.
ب ـ المساهمات والمساعدات والتبرعات والهبات التي ترده, لا سيما من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية.
ثالثا: يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين.
رابعا: للمعهد ان يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبراء من اصحاب الاختصاص شرط ان لا يزيد عدد جهاز العاملين في المعهد عن خمسة وعشرين متعاقد.
خامسا: يخضع المعهد المالي لوصاية وزير المالية ويعمل تحت إشرافه, كما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون سواها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
استمرار العمل في المعهد المالي لدى وزارة المالية
يستمر العمل في "المعهد المالي" المحدث لدى وزارة المالية وفقا للأحكام التالية:
أولا: يتمتع المعهد المالي بالاستقلال الإداري والفني والمالي, ويعمل وفق قواعد وبرامج فنية حديثة وتنظيمات إدارية ومالية تصدر بقرار من وزير المالية.
ثانيا: تتألف واردات المعهد من:
أ ـ مساهمة سنوية تلحظ في موازنة وزارة المالية.
ب ـ المساهمات والمساعدات والتبرعات والهبات التي ترده, لا سيما من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية.
ثالثا: يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين.
رابعا: للمعهد ان يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبراء من اصحاب الاختصاص شرط ان لا يزيد عدد جهاز العاملين في المعهد عن خمسة وعشرين متعاقد.
خامسا: يخضع المعهد المالي لوصاية وزير المالية ويعمل تحت إشرافه, كما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون سواها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان الثالثة والرابعة) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 89, 02/03/2007
تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 49 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003)
تعدل الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 49 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2003) بحيث تصبح كما يلي:
ثالثا: يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين
رابعا: للمعهد ان يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبراء من اصحاب الاختصاص شرط ان لا يزيد عدد جهاز العاملين في المعهد عن خمسة وعشرين متعاقد.