النص الكامل

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 نافذ

المادة 49

المادة 49

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

استمرار العمل في المعهد المالي لدى وزارة المالية

يستمر العمل في "المعهد المالي" المحدث لدى وزارة المالية وفقا للأحكام التالية:

أولا: يتمتع المعهد المالي بالاستقلال الإداري والفني والمالي, ويعمل وفق قواعد وبرامج فنية حديثة وتنظيمات إدارية ومالية تصدر بقرار من وزير المالية.

ثانيا: تتألف واردات المعهد من:

أ ـ مساهمة سنوية تلحظ في موازنة وزارة المالية.

ب ـ المساهمات والمساعدات والتبرعات والهبات التي ترده, لا سيما من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية.

ثالثا: يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين.

رابعا: للمعهد ان يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبراء من اصحاب الاختصاص شرط ان لا يزيد عدد جهاز العاملين في المعهد عن خمسة وعشرين متعاقد.

خامسا: يخضع المعهد المالي لوصاية وزير المالية ويعمل تحت إشرافه, كما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون سواها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 89 · نص الجامعة اللبنانية

    استمرار العمل في المعهد المالي لدى وزارة المالية

    يستمر العمل في "المعهد المالي" المحدث لدى وزارة المالية وفقا للأحكام التالية:

    أولا: يتمتع المعهد المالي بالاستقلال الإداري والفني والمالي, ويعمل وفق قواعد وبرامج فنية حديثة وتنظيمات إدارية ومالية تصدر بقرار من وزير المالية.

    ثانيا: تتألف واردات المعهد من:

    أ ـ مساهمة سنوية تلحظ في موازنة وزارة المالية.

    ب ـ المساهمات والمساعدات والتبرعات والهبات التي ترده, لا سيما من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية.

    ثالثا: يتكون جهاز العاملين في المعهد من المتعاقدين.

    رابعا: للمعهد ان يستعين في تأدية المهام المنوطة به، بخبراء من اصحاب الاختصاص شرط ان لا يزيد عدد جهاز العاملين في المعهد عن خمسة وعشرين متعاقد.

    خامسا: يخضع المعهد المالي لوصاية وزير المالية ويعمل تحت إشرافه, كما يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون سواها.

المادة 49 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205459/article/49/