المادة 1
مادة 1: يمنح كل من مفتشي المحاكم الشرعية السنية والجعفرية, الاصيلين تعويضا مقطوعا قدره مايتا ليرة لبنانية في الشهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 12745 تاريخ 08/08/1969, المادة 1, 25/08/1969
مادة 1: تضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 17672 تاريخ 22 ايلول 1964 كلمة المعاونين بعد كلمة الاصيلين, (والباقي دون تعديل).