المادة 1
مادة 1: يمنح كل من مفتشي المحاكم الشرعية السنية والجعفرية, الاصيلين تعويضا مقطوعا قدره مايتا ليرة لبنانية في الشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 12745 تاريخ 08/08/1969, article 1, 25/08/1969
مادة 1: تضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 17672 تاريخ 22 ايلول 1964 كلمة المعاونين بعد كلمة الاصيلين, (والباقي دون تعديل).