All legislation

مرسوم Decree No. 17672 22/09/1964

تعويض مقطوع لكل من مفتشي المحاكم الشرعية الجعفرية والسنية

Type
مرسوم · Decree
Number
17672
Date
22/09/1964
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1964, p. 2718
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12745 تاريخ 08/08/1969 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17672 تاريخ 22/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح كل من مفتشي المحاكم الشرعية السنية والجعفرية, الاصيلين تعويضا مقطوعا قدره مايتا ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني