جميع التشريعات

قانون رقم 11 25/09/1972

تخويل لجان التحقيق البرلمانية بعض سلطات قضاء التحقيق

النوع
قانون
الرقم
11
التاريخ
25/09/1972
الجريدة الرسمية
العدد 80, 05/10/1972, ص. 1155-1156
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
نظام تاريخ 06/06/1991 (المادة 153: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
نظام تاريخ 21/10/2003 (المادة 146: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون رقم 11 تاريخ 25/09/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تمنح لجنة الحقوق النيابية المنتخبة, وفقا لاحكام المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب صلاحيات قضاة التحقيق باستثناء اصدار مذكرات التوقيف والاستنابات القضائية وقرارات الظن او الاتهام او منع المحاكمة.

- تطبق اللجنة في انتخاب رئيسها ومقررها وأصول العمل فيها نصوص النظام الداخلي للمجلس النيابي المتعلقة باللجان البرلمانية.

المادة 2

كل من دعي لشهادة أمام لجنة التحقيق البرلمانية المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, عليه الحضور واداء الشهادة بعد حلف اليمين.

- تطبق بحق الشهود الذين يدعون أمام لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة النصوص القانونية لجهة التخلف عن الحضور او تقديم العذر الكاذب او شهادة الزور او كتم المعلومات وغير ذلك من الافعال التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات .

المادة 3

تتحرك دعوى الحق العام بحق الشهود المشار اليهم في المادة السابقة بناء على طلب من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية يقدم بواسطة وزارة العدل مرفقا بالوثائق المثبتة.

المادة 4

يقسم اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية قبل مباشرتهم اعمالهم أمام هيئة مكتب المجلس اليمين التالي نصها:

" اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وتجرد واخلاص ".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 06/06/1991, المادة 153 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

لا تعتبر جلسات لجنة التحقيق البرلمانية قانونية الا بحضور الاكثرية من مجموع اعضائها.

المادة 6

بعد ان تنهي اللجنة تحقيقاتها, تضع تقريرا وتقدمه للمجلس وفقا للمادة 92 من النظام الداخلي.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 25 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور