All legislation

قانون Law No. 11 25/09/1972

تخويل لجان التحقيق البرلمانية بعض سلطات قضاء التحقيق

Type
قانون · Law
Number
11
Date
25/09/1972
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1972, p. 1155-1156
Status
In force
Possibly affected, check
نظام تاريخ 06/06/1991 (Art. 153: repeals all contrary provisions without naming them)
نظام تاريخ 21/10/2003 (Art. 146: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 25/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تمنح لجنة الحقوق النيابية المنتخبة, وفقا لاحكام المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب صلاحيات قضاة التحقيق باستثناء اصدار مذكرات التوقيف والاستنابات القضائية وقرارات الظن او الاتهام او منع المحاكمة.

- تطبق اللجنة في انتخاب رئيسها ومقررها وأصول العمل فيها نصوص النظام الداخلي للمجلس النيابي المتعلقة باللجان البرلمانية.

المادة 2

كل من دعي لشهادة أمام لجنة التحقيق البرلمانية المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون, عليه الحضور واداء الشهادة بعد حلف اليمين.

- تطبق بحق الشهود الذين يدعون أمام لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة النصوص القانونية لجهة التخلف عن الحضور او تقديم العذر الكاذب او شهادة الزور او كتم المعلومات وغير ذلك من الافعال التي تقع تحت طائلة قانون العقوبات .

المادة 3

تتحرك دعوى الحق العام بحق الشهود المشار اليهم في المادة السابقة بناء على طلب من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية يقدم بواسطة وزارة العدل مرفقا بالوثائق المثبتة.

المادة 4

يقسم اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية قبل مباشرتهم اعمالهم أمام هيئة مكتب المجلس اليمين التالي نصها:

" اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتي بأمانة وتجرد واخلاص ".

Possibly affected, check: نظام تاريخ 06/06/1991, article 153 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

لا تعتبر جلسات لجنة التحقيق البرلمانية قانونية الا بحضور الاكثرية من مجموع اعضائها.

المادة 6

بعد ان تنهي اللجنة تحقيقاتها, تضع تقريرا وتقدمه للمجلس وفقا للمادة 92 من النظام الداخلي.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 25 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: بشير الاعور