المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/6/1962 فتصبح كما يلي: "تطبق على المراقبين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار احكام المادة 20 (الفقرة 3) والمادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 لجهة ما يترتب لهم من حقوق وواجبات اذا تعرضوا للاضرار, المنصوص عنها في المادتين المذكورتين, بسبب الوظيفة".