All legislation

قرار Decision No. 1076 30/09/1963

يتعلق بدوام المراقبين في مصلحة حماية المستهلك

Type
قرار · Decision
Number
1076
Date
30/09/1963
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1963, p. 4570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1076 تاريخ 30/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 278/1 تاريخ 27/6/1962 فتصبح كما يلي: "تطبق على المراقبين المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار احكام المادة 20 (الفقرة 3) والمادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 لجهة ما يترتب لهم من حقوق وواجبات اذا تعرضوا للاضرار, المنصوص عنها في المادتين المذكورتين, بسبب الوظيفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا