النص الكامل

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 نافذ

المادة 11

المادة 11

يقرر وزير المالية, بعد الاطلاع على تقرير اللجنة, اعطاء رخص زراعة التبغ والتنباك, وذلك قبل نهاية كانون الاول من كل سنة.

تعطى الرخصة اما باسم شخص حقيقي او باسم شخص معنوي.

يذكر في الرخصة:

آ- اسم المرخص له.

ب - القضاء والقرية

ج- المساحة المرخص بزرعها

د- النوع والضرب (البزرة)

وتبلغ الرخصة الى اصحاب العلاقة بواسطة مخاتير القرى

يساعدهم مستخدموا ادارة الحصر عند الاقتضاء.

المادة 11 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205508/article/11/