النص الكامل

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 نافذ

المادة 10

المادة 10

تتولى درس طلبات الترخيص لجنة تعين بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزراء المختصين او رؤساء الادارات المعنية, قوامها:

- قاض من ملاك مجلس شورى الدولة ....... رئيسا

- مندوب عن المديرية العامة للمالية من الفئة الثالثة على الاقل

- مندوب عن وزارة الزراعة (مصلحة الابحاث العلمية الزراعية)

- مندوب عن ادارة الحصر (المديرية الزراعية) /اعضاء

تقدم اللجنة تقريرها الى وزير المالية قبل نهاية شهر تشرين

الثاني من كل سنة.

على ادارة الحصر ان تقدم للجنة جميع المعلومات اللازمة

لمهمتها وخدمات مستخدميها عند الاقتضاء.

.

المادة 10 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205508/article/10/