المادة 14
يمنع منعا باتا نقل الرخصة من قرية الى قرية اخرى الا اذا كان المرخص له مالكا ارضا صالحة للزراعة في القرية المطلوب النقل اليها منذ سنة على الاقل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1585 تاريخ 17/07/1971, المادة 1, 09/08/1971
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 14: يمنع منعا باتا نقل الرخص من قضاء الى قضاء اخر. الا انه يجوز نقلها من قرية الى قرية اخرى ضمن القضاء الواحد اذا كان المرخص له طالب النقل, مالكا ارضا صالحة للزراعة, في القرية المطلوب النقل اليها منذ سنة على الاقل.