النص الكامل

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 نافذ

المادة 13

المادة 13

على كل صاحب رخصة يعدل عن استثمارها او يضطر الى التخلي عما زرعه ان يعلم ادارة الحصر بذلك بموجب كتاب خطي في مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ العدول او التخلي وذلك تحت طائلة الغاء الرخصة واقتلاع الشتل على نفقته. وعلى مخاتير القرى ان يقوموا فور علمهم بالعدول او التخلي بابلاغ ذلك الى ادارة الحصر لقاء مكافأة مالية قدرها عشر ليرات لبنانية تدفع لها من صندوق ادارة الحصر.

المادة 13 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205508/article/13/