النص الكامل

مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 نافذ

المادة 19

المادة 19

لا يجوز ان يتجاوز مجموع المساحات المرخص بها لشخص واحد حقيقي او معنوي الخمسين دونما. ويعتبر بمثابة الشخص الواحد الزوج او الزوجة والاولاد القاصرون الذين يعيشون تحت سقف واحد.

تستثنى من احكام هذه المادة المؤسسات الدينية والوقفية شرط ان يخصص ريع المساحات لاعمال خيرية اجتماعية.

المادة 19 من مرسوم رقم 10957 تاريخ 02/10/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205508/article/19/