المادة 18
لا يجوز تجديد الرخصة في الحالات التالية:
آ- اذا اهمل المرخص له استثمار الرخصة مدة سنتين متواليتين, ويصار الى توزيع المساحات الناجمة عن هذا الالغاء في القرية نفسها او في القضاء نفسه وفقا لنصوص المادتين السادسة والسابعة من هذا المرسوم.
ب - اذا تقدم في خلال سنتين متواليتين بمحصول ردىء يحتوي على نسبة تزيد عن اربعين بالمئة من الاصناف المتدنية وعديمة النفع.
ج- اذا تحقق في محصوله نقص صاف يتجاوز 30% دون عذر مقبول.
د- اذا صودرت لديه كمية من التبغ او التنباك الورق او المفروم تفوق 15 كلغ.
ه- اذا لم يعد مالكا لارض صالحة للزراعة تغطي مساحتها مقدار
الرخصة.
ولهذه الغاية تعطى مكافأة مالية لمختار القرية من صندوق
ادارة الحصر قدرها 10 ليرات ل. عن كل افادة يتقدم بها تثبت
هذا الفقدان, على ان تطبق هذه الفقرة اعتبارا من موسم عام
1970 .
تقدم هذه الافادات مباشرة الى مفوض الحكومة لدى ادارة
الحصر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 10530 تاريخ 31/07/1975, المادة 1, 04/08/1975
مادة 1: اضيف الى نص المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الاول 1968 الفقرات الثلاث التالي نصها: و- اذا حصل تلاعب وتزوير في معاملة تسليم محصوله ان في المساحة او في عدد البالات او في الكمية الموزونة. ز- اذا لم تزرع مساحته كليا او جزئيا وجرى تسليم محصول منسوب اليها. ح- في حال تمنع صاحب الرخصة عن تمكين الادارة من القيام بواجباتها.