جميع التشريعات

قرار رقم 1616 29/09/1964

يتضمن التعديل رقم 120 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1616
التاريخ
29/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 81, 08/10/1964, ص. 2741-2742
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1616 تاريخ 29/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

39/3 سليلوز مجدد, نترات سليلوز واسيتات سليلوز واسترات سليلوز اخر, اثيرات سليلوز ومشتقات كيماوية اخر من السليلوز وان كانت ملدنة (مثل الكولوديون والسليلويد), الياف مبركنة, آ- بدون تعديل ب - بدون تعديل ج- اشرطة من اسيتات السليلوز مستوردة لفات ومعدة لصناعة شريط تسجيل الصوت . القيمة معفاة د- الياف مبركنة: 1- بأشكالها الخامية او النصف مشغولة (1) القيمة 1% 2- غيرها القمية 25% ه- غيرها: 1- بأشكالها الخامية او النصف مشغولة (1) القيمة 1% 2- غيرها القيمة 25% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة- الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله