All legislation

قرار Decision No. 1616 29/09/1964

يتضمن التعديل رقم 120 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1616
Date
29/09/1964
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1964, p. 2741-2742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1616 تاريخ 29/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

39/3 سليلوز مجدد, نترات سليلوز واسيتات سليلوز واسترات سليلوز اخر, اثيرات سليلوز ومشتقات كيماوية اخر من السليلوز وان كانت ملدنة (مثل الكولوديون والسليلويد), الياف مبركنة, آ- بدون تعديل ب - بدون تعديل ج- اشرطة من اسيتات السليلوز مستوردة لفات ومعدة لصناعة شريط تسجيل الصوت . القيمة معفاة د- الياف مبركنة: 1- بأشكالها الخامية او النصف مشغولة (1) القيمة 1% 2- غيرها القمية 25% ه- غيرها: 1- بأشكالها الخامية او النصف مشغولة (1) القيمة 1% 2- غيرها القيمة 25% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة- الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله