المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
39/3 سليلوز مجدد, نترات سليلوز واسيتات سليلوز واسترات سليلوز اخر, اثيرات سليلوز ومشتقات كيماوية اخر من السليلوز وان كانت ملدنة (مثل الكولوديون والسليلويد), الياف مبركنة, آ- بدون تعديل ب - بدون تعديل ج- اشرطة من اسيتات السليلوز مستوردة لفات ومعدة لصناعة شريط تسجيل الصوت . القيمة معفاة د- الياف مبركنة: 1- بأشكالها الخامية او النصف مشغولة (1) القيمة 1% 2- غيرها القمية 25% ه- غيرها: 1- بأشكالها الخامية او النصف مشغولة (1) القيمة 1% 2- غيرها القيمة 25% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة- الجمارك.