المادة 2
مادة 2: يعود تقدير الحالات المشار اليها بالمادة السابقة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .
قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970 نافذ
مادة 2: يعود تقدير الحالات المشار اليها بالمادة السابقة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .
المادة 2 من قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205519/article/2/