جميع التشريعات

قرار رقم 218 22/09/1970

اعفاء البضائع الواردة لحساب الصليب الاحمر او الهلال الاحمر من الرسوم المرفئية في حالات معينة

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
22/09/1970
الجريدة الرسمية
العدد 81, 08/10/1970, ص. 1663-1664
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 (المادة 77: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 (المادة 73: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 22/09/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من كافة الرسوم المرفئية التي تستوفيها شركة ادارة واستمثار مرفأ بيروت البضائع التي تستورد لحساب مؤسسة الصليب الاحمر او الهلال الاحمر على سبيل الهبة ان كانت معدة للاغاثة بسبب كارثة حلت باحدى الدول العربية.

المادة 2

مادة 2: يعود تقدير الحالات المشار اليها بالمادة السابقة الى وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار) وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 22 ايلول سنة 1970 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب