النص الكامل

قرار رقم 2301 تاريخ 11/09/1973 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلغى رخصة البائع الذي لا يسدد الرسم السنوي والغرامة المتوجبة حتى 31 كانون الاول من السنة المعنية. ويجوز لادارة الحصر ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التالية ان تعطي رخصا جديدة للاستثمار في جوار حانوت البائع المذكور بحيث يعتبر كأنه غير موجود.

المادة 2 من قرار رقم 2301 تاريخ 11/09/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205523/article/2/