جميع التشريعات

قرار رقم 2301 11/09/1973

تعديل المادة 24 من القرار رقم 2381 تاريخ 26-7-1960 فيما يتعلق بتسديد رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية

النوع
قرار
الرقم
2301
التاريخ
11/09/1973
الجريدة الرسمية
العدد 81, 08/10/1973, ص. 902
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2301 تاريخ 11/09/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 24 من القرار رقم 2381 تاريخ 26/7/1960 وتستبدل بالنص التالي: "اعتبارا من اول عام 1974 تتوجب رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية وتسدد الى خزينة الاستثمار خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة". اذا لم تسدد الرسوم خلال المهلة المذكورة يوقف تموين صاحب الرخصة ولا يعاد تموينه خلال السنة المعنية الا بعد دفع الرسوم المتوجبة مضافا اليها غرامة نسبية مقدارها جزء من اثني عشر من الرسم عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 2

مادة 2: تلغى رخصة البائع الذي لا يسدد الرسم السنوي والغرامة المتوجبة حتى 31 كانون الاول من السنة المعنية. ويجوز لادارة الحصر ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التالية ان تعطي رخصا جديدة للاستثمار في جوار حانوت البائع المذكور بحيث يعتبر كأنه غير موجود.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ افراديا الى المرخصين الحاليين بواسطة الوكالات التي يتمونون منها وذلك قبل 31 كانون الاول 1973

بيروت في 11 ايلول سنة 1973 وزير المالية بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا