جميع التشريعات

قرار رقم 146 12/09/1963

تحديد المواصفات العامة لصناديق الكرتون المعدة لتصدير الحمضيات

النوع
قرار
الرقم
146
التاريخ
12/09/1963
الجريدة الرسمية
العدد 81, 10/10/1963, ص. 4638
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 146 تاريخ 12/09/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959 لا سيما

المادة الثانية منه

وبناء على المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 21 آب

سنة 1962

وبناء على اقتراح مدير المكتب

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد فيما يلي المواصفات العامة لصناديق الكرتون المسموح باستعمالها لتصدير التفاح والحمضيات .

المادة 2

يجب ان تكون الصناديق من نوع التليسكوبيك وان يتحمل الكرتون المصنوعة منه ضغطا Muller Bursting Strength لا يقل عن مائتي ليبرة في الانش المربع الواحد.

المادة 3

يجب ان لا يتعدى حجم الصندوق الداخلي ستين دسم مكعب . (60 دسم2)

المادة 4

يجب ان يتوفر في الصندوق احد الشرطين التاليين:

آ- اما ان يحوى كل من رأسيه خمسة ثقوب قطر كل منها يتراوح بين 2 سم و 2.5 سم على ان تكون هذه الثقوب موزعة غير متلاصقة.

ب - او ان يحوى متوسط القعر والغطاء فتحة يتراوح طولها بين 7 سم و 20 سم ويتراوح عرضها بين 1 سم و 1.5 سم.

المادة 5

بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المواد الثانية والثالثة والرابعة والسابقة يجب ان تحوى الصناديق المعدة لتعبئة التفاح مقاطع داخلية لكل صف من الثمار بشكل تحجر فيه كل ثمرة على حدة.

المادة 6

يسمح بان تكون المساحة الداخلية للصناديق مشمعة او مطلية بالبوليئيتيلين.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور تصديقه.

بيروت في 12 ايلول سنة 1963 رئيس مجلس ادارة الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانة مدير مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: انطون اده صدق في 28 ايلول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف