المادة 1
تحدد فيما يلي المواصفات العامة لصناديق الكرتون المسموح باستعمالها لتصدير التفاح والحمضيات .
قرار Decision No. 146 12/09/1963
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار 1959 لا سيما
المادة الثانية منه
وبناء على المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 21 آب
سنة 1962
وبناء على اقتراح مدير المكتب
يقرر ما يلي:
تحدد فيما يلي المواصفات العامة لصناديق الكرتون المسموح باستعمالها لتصدير التفاح والحمضيات .
يجب ان تكون الصناديق من نوع التليسكوبيك وان يتحمل الكرتون المصنوعة منه ضغطا Muller Bursting Strength لا يقل عن مائتي ليبرة في الانش المربع الواحد.
يجب ان لا يتعدى حجم الصندوق الداخلي ستين دسم مكعب . (60 دسم2)
يجب ان يتوفر في الصندوق احد الشرطين التاليين:
آ- اما ان يحوى كل من رأسيه خمسة ثقوب قطر كل منها يتراوح بين 2 سم و 2.5 سم على ان تكون هذه الثقوب موزعة غير متلاصقة.
ب - او ان يحوى متوسط القعر والغطاء فتحة يتراوح طولها بين 7 سم و 20 سم ويتراوح عرضها بين 1 سم و 1.5 سم.
بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المواد الثانية والثالثة والرابعة والسابقة يجب ان تحوى الصناديق المعدة لتعبئة التفاح مقاطع داخلية لكل صف من الثمار بشكل تحجر فيه كل ثمرة على حدة.
يسمح بان تكون المساحة الداخلية للصناديق مشمعة او مطلية بالبوليئيتيلين.
يعمل بهذا القرار فور تصديقه.
بيروت في 12 ايلول سنة 1963 رئيس مجلس ادارة الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانة مدير مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: انطون اده صدق في 28 ايلول سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف