جميع التشريعات

قرار رقم 353 04/10/1965

منح الصيد في منطقة محددة في البقاع

النوع
قرار
الرقم
353
التاريخ
04/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 81, 11/10/1965, ص. 1364
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 353 تاريخ 04/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات الصيد على اختلاف انواعه في المنطقة الكائنة في البقاع المحددة كما يلي: شرقا: خط يمتد من قرنة الطور الى ضهر بير حسن ومن ضهر بير حسن حتى عين السنان غربا: خط يمتد من ضهور سلعا الى عين الحشيرة شمالا: خط يمتد من ضهور سلعا الى خراج قرنة الطور جنوبا: الحدود الممتدة من عين السنان الى عين الحشيرة.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى العقارات الواقعة ضمن الحدود المذكورة ذات الارقام: 1315- 1316- 1317- 13181320 المعروفة بجرد بدنايل-- قضاء بعلبك. المرخص بها بموجب القرار رقم 324 تاريخ 13/9/1965.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار