المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات الصيد على اختلاف انواعه في المنطقة الكائنة في البقاع المحددة كما يلي: شرقا: خط يمتد من قرنة الطور الى ضهر بير حسن ومن ضهر بير حسن حتى عين السنان غربا: خط يمتد من ضهور سلعا الى عين الحشيرة شمالا: خط يمتد من ضهور سلعا الى خراج قرنة الطور جنوبا: الحدود الممتدة من عين السنان الى عين الحشيرة.