النص الكامل

قرار رقم 304 تاريخ 20/09/1971 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تتأكد وزارة الزراعة من شراء الكميات كاملة من مناطق الانتاج اللبنانية ومن تاريخ دخولها الى مصانع العرق: 1- بتعيينها لجان من الموظفين في كل مصنع يحصل صاحبه على اجازة استيراد. 2- ومن التصاريح المقدمة, عن كل سنة مالية, لدائرة الضرائب غير المباشرة مصلحة الواردات في وزارة المالية والتي تفيد عن استحقاق الرسوم المالية عن الكميات المخصصة فعلا لصناعة العرق.

المادة 6 من قرار رقم 304 تاريخ 20/09/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205570/article/6/