جميع التشريعات

قرار رقم 304 20/09/1971

استيراد العنب المعد لصناعة العرق

النوع
قرار
الرقم
304
التاريخ
20/09/1971
الجريدة الرسمية
العدد 81, 11/10/1971, ص. 1395-1396
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 304 تاريخ 20/09/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة بالوكالة

ببناء على المرسوم ررقم 30 تاريخ 18/11/1970

ناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي

قم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة وخاصة المادة 27 منه

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة.

بقرار ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد كمية معينة من العنب ذات المنشأ السوري المعد لصناعة العرق بموجب اجازات استيراد تعطيها مصلحة الشؤون الفنية المشتركة دائرة الاقتصاد الزراعي

المادة 2

مادة 2: تحدد كمية العنب المشار اليها في المادة الاولى, وتوزع على صناعيي العرق في لبنان بنسبة 75 بالمئة من الكميات المحقة عن سنة 1969, والمصرح عنها عن كل صناعي لدى دائرة الضرائب غير المباشرة, مصلحة الواردات في وزارة المالية. على كل طالب استيراد ان يرفق طلبه بافادة صادرة عن مصلحة الديوان في وزارة المالية تبين كميات العنب التي سبق وصرح عنها خلال عام 1969 في صناعة العرق.

المادة 3

مادة 3: على كل صناعي حصل على اجازة استيراد عنب سوري ان يشتري من الانتاج اللبناني كمية من العنب توازي على الاقل ضعفي ما استورده من سوريا.

المادة 4

مادة 4: تحدد اسعار العنب اللبناني التي يتوجب على صناعيي العرق شراؤه, في مراكز الاستلام المعينة في اقرب نقطة لمناطق الانتاج, على اساس الدفع نقدا, على الوجه التالي: 1- 20 عشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو غرام عنب ابيض . 2- 22 اثنان وعشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو غرام عنب اسود. 3- 16 ستة عشر قرشا لبنانيا لكل كيلو غرام ملت .

المادة 5

مادة 5: يقدم الصناعي, صاحب طلب الاستيراد, تعهدا, حسب انموذج تضعه دائرة الاقتصاد الزراعي, مقرونا بكفالة مصرفية من مصرف معترف به, قيمتها خمسون ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده تحجز هذه الكفالة وتصادر قيمتها لصالح الخزينة اللبنانية في حال نكول المتعهد بالشراء بالسعر المحدد في المادة الرابعة, او في حال اخلاله باي شرط من الشروط المبينة في التعهد.

المادة 6

مادة 6: تتأكد وزارة الزراعة من شراء الكميات كاملة من مناطق الانتاج اللبنانية ومن تاريخ دخولها الى مصانع العرق: 1- بتعيينها لجان من الموظفين في كل مصنع يحصل صاحبه على اجازة استيراد. 2- ومن التصاريح المقدمة, عن كل سنة مالية, لدائرة الضرائب غير المباشرة مصلحة الواردات في وزارة المالية والتي تفيد عن استحقاق الرسوم المالية عن الكميات المخصصة فعلا لصناعة العرق.

المادة 7

مادة 7: يعتبر الكيلو غرام, حسب النظام المتري, بدلا من الرطل كما هو متبع عادة الوحدة الاساسية للوزن في جميع حالات البيع والشراء المشار اليها في هذا القرار. ولا يعتد باي عقد او تعهد اذا اعتمدت اي وحدة اخرى للوزن غير الكيلو غرام

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وتعتبر احكامه سارية على موسم العنب لسنة 1971

المادة 9

مادة 9: تكون دائرة الاقتصاد الزراعي في مصلحة الشؤون الفنية المشتركة مسؤولة عن تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/9/1971 وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده