جميع التشريعات

قرار رقم 563 17/09/1973

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف - انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتها في مدينة بيروت

النوع
قرار
الرقم
563
التاريخ
17/09/1973
الجريدة الرسمية
العدد 82, 11/10/1973, ص. 914-915
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 484 تاريخ 10/09/1974 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 563 تاريخ 17/09/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتهما, في مدينة بيروت , خلال الفترة الصيفية الممتدة من اول حزيران حتى اخر اب , من كل سنة, على الوجه التالي: أ- من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة عشرة. يوم السبت : من الساعة السابعة حتى الساعة الرابعة عشرة ب - ايام الاحاد, اقفالا تاما.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31, 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 17 ايلول سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر