المادة 1
على كل اجنبي يقيم في لبنان باستثناء الفئات المبنية في المادة الرابعة من هذا الرقار - مدة تفوق ثلاثة اسابيع ان يتقدم خلال اسبوع يلي انقضاء هذه المدة الى مخفر قوى الامن الداخلي التابع له محل اقامته بغية الحصول منه على بطاقة اثبات وجود له ولزوجته ولاولاده القصر المقيمين معه وان يبدل هذه البطاقة ببطاقة اخرى في خلال اسبوع كل مرة يغير فيها محل اقامته.