النص الكامل

قرار رقم 136 تاريخ 20/09/1969 نافذ

المادة 2

المادة 2

على رؤساء مخافر قوى الامن الداخلي أن يتأكدوا من صحة عنوان الاجنبي وتدوينه في بطاقة اثبات الوجود على مسؤوليتهم. وعليهم ان يسلموا الارومة الى صاحب العلاقة. أما البطاقة فترسل فورا الى المديرية العامة للامن العام بطريقة تحدد بالاتفاق مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام.

المادة 2 من قرار رقم 136 تاريخ 20/09/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205600/article/2/