المادة 3
مادة 3: تحدد ساعات فتح المكتب , فيما يتعلق باعمال الشركة, من الساعة 8 الى الساعة 12 ومن الساعة 15 الى الساعة 18 , صيفا ومن الساعة 8 الى الساعة 12 ومن الساعة 14 الى الساعة 17 , شتاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 2226 تاريخ 17/07/1967, المادة 1, 20/07/1967
مادة 1: تستبدل المادة الثالثة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 , تاريخ 4 تشرين الاولى 1963 , بما يلي: "المادة الثالثة- تحدد ساعات فتح المكتب فيما يتعلق باعمال الشركة وفقا لما يلي: شتاء - يوميا من الساعة 8 الى الساعة 14 - السبت من الساعة 8 الى الساعة 13 صيفا - يوميا من الساعة 8 الى الساعة 13،30 - السبت من الساعة 8 الى الساعة 12،30