المادة 1
مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثالثة, مؤلف من خفيرين, في مصنع "شركة كيماويات لبنان" الواقع في سلعاتا (قضاء البترون).
قرار رقم 1423 04/10/1963
مادة 1: ينشأ مكتب جمركي من الفئة الثالثة, مؤلف من خفيرين, في مصنع "شركة كيماويات لبنان" الواقع في سلعاتا (قضاء البترون).
مادة 2: تحصر صلاحية هذا المكتب بمراقبة تصدير مادتي سماد السوبرفسفات وحمض الكبريت من انتاج الشركة, واستيراد مادتي الفوسفات الخام والكبريت الخام, لحاجة الشركة. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور, ومعاملات الاستيراد في مكتب طرابلس .
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 2014 تاريخ 29/08/1966, المادة 1, 08/09/1966
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 تاريخ 4 تشرين الاول 1963 بما يلي: تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الشوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات الامونياك التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا 2- في التصدير: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الكيميائية التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد في مكتب طرابلس .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 2127 تاريخ 03/03/1967, المادة 1, 20/03/1967
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423, تاريخ 4 تشرين الاول 1963, المعدلة بالقرار رقم 2014, تاريخ 29 آب 1966, بما يلي: "تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات الامونياك التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا. 2- في اعادة التصدير: مراقبة اعادة تصدير مواد التقاص الناتجة عن عمليات الادخال الموقت المجراة لدى شركة كيماويات لبنان وشركة اسو للسماد. 3- في التصدير - مراقبة تصدير سائر المحضرات والمواد التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. " تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد واعادة التصدير في مكتب طرابلس ".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 2359 تاريخ 26/12/1967, المادة 1, 11/01/1968
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 تاريخ 4 تشرين الاول 1963, المعدلة بالقرارين رقم 2014, تاريخ 29 اب 1966, ورقم 2127, تاريخ 3 اذار 1967, بما يلي: تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات البوطاس وفوسفات الامونياك العادي MAP وفوسفات الامونياك المزدوج DAP وسماد اليوريا عيار 46% ازوت UREA وحامض الفوسفوريك وحامض الفوسفوريك عيار 53% التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا. 2- في اعادة التصدير: مراقبة اعادة تصدير مواد التقاص الناتجة عن عمليات الادخال الموقت المجراة لدى شركتي كيماويات لبنان واسو للسماد. 3- في التصدير: مراقبة تصدير سائر المحضرات والمواد التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد واعادة التصدير في مكتب طرابلس .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 2400 تاريخ 05/03/1968, المادة 1, 18/03/1968
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 , تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1963 , المعدلة بالقرارات رقم 2014 , تاريخ 29 آب 1966 , ورقم 2127 , تاريخ 3 آذار 1967 , ورقم 2359 , تاريخ 26 كانون الاول سنة 1967 , بما يلي: "تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات الامونياك العادي M.A.P فوسفات الامونياك- المزدوج والسوبر فوسفات الثلاثي وسلفات البوطاس وفوسفات الامونياك- المزدوجD.A.P. وسماد اليوريا عيار 46% ازوت "UREA" وحامض الفوسفوريك عيار 53%- وحامض الكبريت التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا. 2- في اعادة التصدير: مراقبة اعادة تصدير مواد التقاص الناتجة عن عمليات الادخال الموقت المجراة لدى شركتي كيماويات لبنان واسو للسماد. 3- في التصدير: مراقبة تصدير سائر المحضرات والمواد التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد واعادة التصدير في مكتب طرابلس ".
مادة 3: تحدد ساعات فتح المكتب , فيما يتعلق باعمال الشركة, من الساعة 8 الى الساعة 12 ومن الساعة 15 الى الساعة 18 , صيفا ومن الساعة 8 الى الساعة 12 ومن الساعة 14 الى الساعة 17 , شتاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 2226 تاريخ 17/07/1967, المادة 1, 20/07/1967
مادة 1: تستبدل المادة الثالثة من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 , تاريخ 4 تشرين الاولى 1963 , بما يلي: "المادة الثالثة- تحدد ساعات فتح المكتب فيما يتعلق باعمال الشركة وفقا لما يلي: شتاء - يوميا من الساعة 8 الى الساعة 14 - السبت من الساعة 8 الى الساعة 13 صيفا - يوميا من الساعة 8 الى الساعة 13،30 - السبت من الساعة 8 الى الساعة 12،30
مادة 4: تتولى الشركة اسكان الموظفين وتأمين المكان اللازم للمكتب الجمركي وتتحمل نفقات المراقبة السنوية واجور الاعمال الجارية خارج اوقات الدوام المذكور في المادة السابقة, وذلك حسبما تحدده ادارة الجمارك.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 4 تشرين الاول سنة 1963 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله الاعضاء الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير