جميع التشريعات

مرسوم رقم 2760 02/10/1965

تحديد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية لتدريب موظفين المفارز في الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
2760
التاريخ
02/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 82, 14/10/1965, ص. 1370
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2760 تاريخ 02/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية لتدريب موظفي المفارز في الجمارك بعشرين ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية يقومون بها.

المادة 2

مادة 2: يعامل الاساتذة الموظفون معاملة الاساتذة غير الموظفين, من حيث بدل التعويض عن ساعات التعليم الفعلية, على ان يعمل الاستاذ الموظف خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2286 تاريخ 9/9/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح