المادة 1
مادة 1: حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية لتدريب موظفي المفارز في الجمارك بعشرين ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية يقومون بها.
مرسوم Decree No. 2760 02/10/1965
مادة 1: حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية لتدريب موظفي المفارز في الجمارك بعشرين ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية يقومون بها.
مادة 2: يعامل الاساتذة الموظفون معاملة الاساتذة غير الموظفين, من حيث بدل التعويض عن ساعات التعليم الفعلية, على ان يعمل الاستاذ الموظف خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2286 تاريخ 9/9/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح