المواد
مادة 1: تلغى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر اللبناني الاول للحرير المنعقد بموجب المرسوم رقم 6250 تاريخ 10 شباط 1930 القاضي بانعقاد المؤتمر اللبناني الاول للحرير من 11 شباط 1930 حتى 14 منه وجميع الانظمة والنصوص التي اقرتها ولا سيما نظامها التأسيسي المعروف بقانون اللجنة التنفيذية ونظامها الداخلي.
مادة 2: تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية المنقولة وغير المنقولة الى الخزينة اللبنانية باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4469 تاريخ 09/05/1966, المادة 1, 16/05/1966
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2766 الصادر بتاريخ 2 تشرين الاول 1965 للسبب المبين اعلاه على الوجه التالي: - تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية المنقولة وغير المنقولة الى مكتب الحرير باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير. بدلا من: - تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية لمنقولة وغير المنقولة الى الخزينة اللبنانية باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف نجار
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي