المادة 2
مادة 2: تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية المنقولة وغير المنقولة الى الخزينة اللبنانية باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4469 تاريخ 09/05/1966, المادة 1, 16/05/1966
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 2766 الصادر بتاريخ 2 تشرين الاول 1965 للسبب المبين اعلاه على الوجه التالي: - تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية المنقولة وغير المنقولة الى مكتب الحرير باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير. بدلا من: - تنقل جميع موجودات واموال اللجنة التنفيذية لمنقولة وغير المنقولة الى الخزينة اللبنانية باشراف مندوب عن وزارة المالية ومندوب عن مكتب الحرير.