جميع التشريعات

قرار رقم 579 20/09/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الحصر في محافظة بيروت

النوع
قرار
الرقم
579
التاريخ
20/09/1968
الجريدة الرسمية
العدد 83, 14/10/1968, ص. 1501-1502
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 407 تاريخ 05/08/1974 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 579 تاريخ 20/09/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار الحصر في نطاق محافظة بيروت على الوجه التالي: 1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. 2- تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 3- تقفل هذه المؤسسات في الاعياد التالية: ايام الاحاد - عيد الاستقلال - عيد العمال - اول يوم من عيد الاضحى - وعيد الفطر - عيد المولد النبوي - اثنين الفصح شرقي - عيد الميلاد شرقي.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة تعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع الحصر.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل بالمادتين 107 و108 من قانون العمل, المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة فؤاد بطرس