المواد
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار الحصر في نطاق محافظة بيروت على الوجه التالي: 1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. 2- تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 3- تقفل هذه المؤسسات في الاعياد التالية: ايام الاحاد - عيد الاستقلال - عيد العمال - اول يوم من عيد الاضحى - وعيد الفطر - عيد المولد النبوي - اثنين الفصح شرقي - عيد الميلاد شرقي.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة تعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع الحصر.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل بالمادتين 107 و108 من قانون العمل, المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول سنة 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة
فؤاد بطرس