All legislation

قرار Decision No. 579 20/09/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الحصر في محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
579
Date
20/09/1968
Official Gazette
Issue 83, 14/10/1968, p. 1501-1502
Status
In force
Amended by
قرار رقم 407 تاريخ 05/08/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 579 تاريخ 20/09/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار الحصر في نطاق محافظة بيروت على الوجه التالي: 1- من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر مساء. 2- تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 3- تقفل هذه المؤسسات في الاعياد التالية: ايام الاحاد - عيد الاستقلال - عيد العمال - اول يوم من عيد الاضحى - وعيد الفطر - عيد المولد النبوي - اثنين الفصح شرقي - عيد الميلاد شرقي.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة تعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع الحصر.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل بالمادتين 107 و108 من قانون العمل, المعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة فؤاد بطرس